العلامة المجلسي
201
بحار الأنوار
2 - * ( باب " ) * * " ( أحكام الوصايا ) " * الآيات : البقرة : كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين * فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم * فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم ( 1 ) . النساء : من بعد وصية يوصي بها أو دين ( 2 ) . وقال تعالى : من بعد وصيته يوصين بها أو دين ( 3 ) . وقال تعالى : من بعد وصية توصون بها أو دين ( 4 ) . 1 - تفسير علي بن إبراهيم : " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين " فإنها منسوخة بقوله تعالى " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " وقوله " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " يعني بذلك الوصية ثم رخص فقال : " فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه " . قال الصادق عليه السلام : إذا أوصى الرجل بوصية فلا يحل للوصي أن يغير وصيته ، يمضيها على ما أوصى ، إلا أن يوصي بغير ما أمر الله فيعصي في الوصية ويظلم ، فالموصى إليه جائز له أن يرده إلى الحق ، مثل رجل يكون له ورثة فيجعل المال كله لبعض ورثته ويحرم بعضا فالوصي جائز له أن يرده إلى الحق
--> ( 1 ) سورة البقرة : 180 - 182 . ( 2 ) سورة النساء : 11 . ( 3 ) سورة النساء : 12 . ( 4 ) سورة النساء : 12 .